بحث هذه المدونة الإلكترونية

ايضاحات حول مشروع نظام الاحوال الشخصية للايزدية




الحقوقي: ديندار شيخانيesvni2@hotmail.com
2006/01/25
المعروف ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان، لذلك فقد صدر في عام 1947 قانون تنظيم المحاكم المدنية رقم (32) الذي اوجب على الاديان( الطوائف الدينية ) غير الاسلامية الموجودة في العراق وهي اليهودية والمسيحية والايزدية والصابئة.
ان تدون الاحكام والقواعد الفقهية الخاصة بها وان تقوم بنشرها تحت اشراف وزارة العدل خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون، وبناءاً عليه فقد قامت بعض الطوائف المسيحية بنشر احكامها في الوقائع العراقية بالعدد (2855)في 6/7/1950 كذلك بالنسبة لليهودية حيث تم نشر احكامها بالعدد (2698) في 31/1/1949واودعت الاحكام الفقهية للصابئة المندائيين لدى وزارة العدل، أما الايزدية فلم يقوموا بنشر أو تدوين احكام الاحوال الشخصية الخاصة بهم!!! رغم إن الاديان الاخرى في العراق قد قاموا بنشر احكام الاحوال الشخصية الخاصة بهم . إن الايزدية هي ديانة قائمة بذاتها ولها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الاديان، كما ان احكام قانون الاحوال الشخصية تستنبط عادة من الاحكام والنصوص الدينية و بالنظر لاهمية وضرورة تنظيم الاحوال الشخصية للايزدية ، فقد طرحنا على مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك عام 2001 ضرورة القيام باعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية خاص بالايزدية ، وبتاريخ 3/7/2001 قررت الهيئة الادارية لمركز لالش في اجتماعها حول هذا الموضوع ، قررت تشكيل لجنة قانونية مكونة من (1- المحامي هاشم عبدال 2- الحقوقي ديندار جيجو شيخاني 3- المحامي خضر رشو 4- المحامي بركات عمر ) لكتابة هذا المشروع ،وبذلت هذه اللجنة كل جهودها لانجاز المشروع خلال فترة قياسية وبعد جهود مكثفة تم بعون الله تعالى انجاز المشروع في ايلول- 2001 وتم تقديمه للهيئة الادارية لمركز لالش وبعد مدة تمت مناقشته في عدة جلسات بمقر المركز وبحضور مجموعة من الحقوقيين الايزديين بالاضافة الى اعضاء الهيئة الادارية واعضاء لجنة اعداد المشروع وفي هذا العام تم نشر هذا المشروع كاملة في العددين (13 و 14 ) من جريدة ( صوت لالش ) ومن ثم شارك العديد من الاخوة المحامين والحقوقيين في طرح ارائهم وملاحظاتهم من خلال مقالات نشروها في جريدة صوت لالش او من خلال موقع بحزاني على شبكة الانترنيت وغيرها من وسائل الاعلام . ومن اجل اعادة الحياة لهذا المشروع الذي اصبح في طي النسيان، فقد طالبنا مراراً وتكراراً من خلال وسائل الاعلام بضرورة ان يرى هذا المشروع النور وان تتم مناقشته في اجتماع او مؤتمر خاص يعقد لهذا الغرض ومن ثم رفعه الى الجهات التشريعية ليتم اقراره ولكي يتم تطبيقه في المحاكم على قضايا الاحوال الشخصية الخاصة بالايزدية.

قامت الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك بتوجيه نداء الى السادة:

سمو الأمير تحسين بك - فضيلة بابا شيخ - السادة أعضاء المجلس الروحاني الإيزدي ورجال الدين الأفاضل والسادة الأعضاء الإيزديون في الجمعية الوطنية العراقية و البرلمان الكوردستاني المحترمون و كافة المراكز و الجمعيات و المنابر الثقافية الإيزدية الموقرة في داخل العراق و خارجه والسادة الحقوقيين و المحاميين الإيزديين والسادة الباحثين و الكتاب من الإيزديين وغير الإيزديين والى كافة السادة المهتمين بالشأن الإيزدي لإغناء مسودة المشروع، كما قامت هذه الهيئة مشكورة باعادة مشروع القانون في العدد (46) من جريدة صوت لالش .
بالنسبة لتسمية المشروع بمشروع نظام فأنا لا اتفق مع هذه التسمية ولدي تحفظ عليها، واقترح أن تكون التسمية ( مشروع قانون الاحوال الشخصية الايزدية ).
بعد اطلاعي على ملاحظات بعض الاخوة والاخوات على هذا المشروع بعد نشره والتي نشرت في موقع بحزاني ،ومع احترامي وتقديري لكل الذين قدموا بملاحظاتهم على هذا المشروع، فإن لدي بعض الايضاحات حول ما تفضلوا به من ملاحظات وحول المشروع ايضاً، وهي :
أولاً: يرى البعض بان اغلب أحكام ومبادئ المشروع قد استمدت من قانون الأحوال الشخصصية العراقي، أقول نعم هذا صحيح لكن تم الاعتماد على قانون الاحوال الشخصية العراقي في المسائل الاجرائية وليست الموضوعية، لان هذا القانون في الحقيقة هو قانون راقي ومتقدم وقد لانجد في الدول الاخرى وخصوصاً الدول المجاورة قانوناً ارقى من القانون العراقي رغم وجود بعض السلبيات فيه وحاولنا تجاوز هذه السلبيات في مشروعنا, ففي المسائل الموضوعية يجد القارئ الكريم بان احكام المشروع قد استمدت من العاداتالاجتماعية والاعراف والنصوص الدينية الايزدية .
ثانياً: أما بالنسبة لنطاق سريان القانون من حيث المكان، فقد نصت المادة الاولى (تسري أحكام هذا النظام على الإيزديين العراقيين القاطنين في إقليم كوردستان العراق بصفة دائمة أو مؤقتة). وكان ادراج هذه المادة بهذا الشكل له مايبرره، فقد تمت كتابة هذا المشروع في اقليم كوردستان العراق وقبل تحرير باقي مناطق سكنى الايزدية، وقد ارتايت ان انوه الى ذلك فالكثير من المواد يجب ان تعدل (اتوماتيكيا) لكي تنسجم مع الوضع الحالي في العراق الجديد وأخص بالذكر هنا الفقرة (4) من المادة العشرون التي تنص ( كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر و لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار و لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.) فقد تم ادراج هذا المبلغ للغرامة حينما كان التعامل في كوردستان كان حينها بالدينار السويسري لذلك يجب تعديل هذه الفقرة ايضاً لكي تنسجم مع الوضع الحالي للنقد العراقي .
ثالثاً: بالنسبة للمحرمات فقد تم استنباطها من الاعراف والخصوصية الدينية للايزدية وهي من السمات الخاصة بالايزدية ، وقد تم تحديدها في المادة الثانية عشرة والتي تنص على :
(يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة بموجب الديانة الإيزدية).

المادة الثالثة عشرة:
أسباب التحريم قسمان:
1(- الحرمة المؤبدة: وهي اختلاف الطبقة الدينية ـ القرابة ـ المصاهرة ـ الرضاعة ـ الطلاق ـ اختلاف الدين.
2- الحرمة المؤقتة: وهي المتعلقة بها حق الغير بزواج أو عدة. )
امابالنسبة للملاحظة الواردة عن عدم تفصيل هذه المحرمات، فأقول بأن هذه المحرمات قد تم تفصيلها في المواد التي تليها وهي:
المادة الرابعة عشرة:
1- الديانة الإيزدية ثلاث طبقات:
أ ـ الشيوخ: وهم ثلاث سلالات ( الآدانية، القاتانية، الشمسانية).
ب ـ البيرة: وهم أربعون سلالة.
ج ـ المريدون.
2- يحرم على الرجل والمرأة الزواج من غير طبقته.
3- يحرم الزواج بين السلالات الواردة في الفقرة (1) / أ من هذه المادة.
4- يحرم على الرجل والمرأة من سلالة (بير هسن ممان) الزواج من غير سلالته.

المادة الخامسة عشرة:
1- يحرم على الرجل أن يتزوج من نسب أمه وجدته وان علت، وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وان نزلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله.
2- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.

المادة السادسة عشرة:
يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته وأم زوجته وزوجة أصله و إن علا، وزوجة فرعه و إن نزل، كما تحرم عليه زوجة أخيه وأخت زوجته.

المادة السابعة عشرة:
يحرم على الرجل الزواج من أخته وأمه بالرضاعة.

المادة الثامنة عشرة:
يحرم على الرجل والمرأة الزواج بآخر من غير دينه.

المادة التاسعة عشرة:
يحرم على الرجل الزواج من مطلقته.
رابعاً : يستغرب البعض ويسال من أين جئنا بالتحريم الوارد في المادة 19 التي تنص على ( يحرم على الرجل الزواج من مطلقته) ؟
أقول :إن هذا التحريم موجود عندنا ومثلما ذكرت سابقاً فقد تم استنباط هذه الاحكام من عاداتنا الاجتماعية المعروفة لدى أي ايزدي، فمطلقة الرجل تحرم عليه نهائياً ( حرمة مؤبدة ) وكذلك بالنسبة للمرأة، وقد أردنا بذلك أن نبين الخصوصية التي تمتاز بها الايزدية كديانة عن غيرها من الاديان.
خامساً: بالنسبة لتعدد الزوجات، فان الديانة الايزيدية تسمح بتعدد الزوجات لذلك لابد من وجود المادة السابعة .
سادساً :اوضحت اعلاه كيفية نشوء فكرة كتابة قانون للاحوال الشخصية خاص بالايزدية، حيث كان اعضاء لجنة اعداد المشروع هم اصحاب فكرة ضرورة القيام باعداد هكذا قانون ، ولم يقم مركز لالش باختيار اعضاء اللجنة ، بل ان المركز قد رحب بالفكرة عندما طرحت عليهم وقدموا التسهيلات اللازمة لكتابة المشروع.
سابعاً: أما بالنسبة لمدة العدة فانها لم تحدد اعتباطاً بل حددت بفترة 40 يوم بعد الاستفسار من الاطباء، فقد أكدوا لنا بأن الحمل يظهر بالفحص الطبي بعد 40 يومأ.

ليست هناك تعليقات: